Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58100.2023 بتاريخ 16/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع دون بيان عيب قانوني من الحالات الحصرية
قرار تعقيبي عدد 58100.2023 بتاريخ 16/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من جهة الأصل إذا اقتصر على مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للقرائن دون إقامة دليل على توفر إحدى الحالات القانونية الحصرية للطعن.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية من قواعد التعقيب.
- لا يكفي التمسك بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل أو تجاهل الدفوعات لإبطال القرار المطعون فيه ما لم يبيّن الطاعن على وجه التحديد وجه المخالفة القانونية التي تعيب الحكم وفق أسباب التعقيب المحددة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 343 و344 من م ا ع-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.