Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38926/2022 بتاريخ 04/03/2022 : رفض الطعن في توصيف الطرد كتعسفي متى استندت محكمة الأصل إلى تقدير سائغ للأدلة الثابتة بالملف

قرار تعقيبي عدد 38926/2022 بتاريخ 04/03/2022 : الصبغة التعسفية للطرد من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الأصل بتقديرها متى أسس قضاءه على موازنة مستساغة بين الحجج

J P 38926/2022/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. يرجع لقاضي الأصل تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. تقدير الصبغة التعسفية للطرد من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة عليها متى بنت استنتاجها على معطيات لها أصل ثابت بالملف وعللت حكمها تعليلا مستساغا.
  3. يكتسي النزاع الشغلي صبغة خصوصية في الإثبات فلا يخضع عبء إثبات واقعة الطرد للقاعدة الأصولية التي يقتضيها الفصل420 من م ا ع، ويضطلع فيه قاضي الأصل بدور إيجابي في تلقي وسائل الإثبات وموازنتها طبق مقتضيات الفصل14خامسا من مجلة الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل14 رابعا-19 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك-الفصل14 خامسا-الفصل420 من م ا ع-الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.