Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64343 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان عريضة الدعوى عند استدعاء مدعى عليه باسم غير مطابق دون حضوره أو إنابته
Principe juridique
- يبطل مطلب الدعوى إذا تضمّن خطأ في بيان اسم ولقب المدعى عليه وكان هذا الخلل من الصنف الموجب للبطلان ولم يحضر المدعى عليه أو محاميه بما يمنع زوال البطلان بحضوره.
- القيام ضد شخص متوفى يترتب عنه بطلان مطلق للإجراءات ولا يقبل هذا البطلان التصحيح بإعادة الاستدعاء في مواجهة الورثة.
- إذا ثبت بطلان عريضة الدعوى أو بطلان إجراءات القيام على وجه يخلّ بأسس الخصومة القانونية، تعيّن رفض الدعوى لعدم استقامتها قانونا ونقض الحكم الذي قضى بها رغم ذلك.
Textes appliqués
- الفصول 427 و 428 و 439 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 19 و71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.