Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22679.2020 بتاريخ 27/07/2020 : إدخال المؤمن في الخصومة يعد إعلاما يفعّل حلول شركة التأمين متى جعل العقد ذلك لازما دون جزاء لآجال الإعلام
قرار تعقيبي عدد 22679.2020 بتاريخ 27/07/2020 : إدخال شركة التأمين في الخصومة يعد إعلاما بالخطر يوجب الحلول في الضمان متى التزم العقد بعدم جواز رفضه
Principe juridique
- يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، دون اعتبار لطبيعة النشاط محل النزاع كمعيار لتكييفه كإداري أو عدلي.
- حضور من يمثل الدخيلة ورده على الإدخال يصحح أي خلل شكلي قد يكون طرأ على الرقيم، بما يمنع التمسك بالبطلان الشكلي متى تحققت الغاية من الإجراء وتمكنت الدخيلة من الدفاع.
- لا يُحتج بأحكام الفصل 7 من مجلة التامين بشأن جزاء سقوط الحق متى كان عقد التامين قد نظم واجب الإعلام وأحال جزاء السقوط لإرادة الطرفين، إذ يكون المرجع في تحديد الالتزام والجزاء إلى ما ورد بالشروط العامة والخاصة للعقد.
- متى نصت الشروط الخاصة لعقد التامين على التزام المؤمن بالحلول في دعاوى الغير بمجرد إعلامه بموعد الجلسة وبأي وسيلة مع عدم جواز رفض الحلول، فإن إدخاله في التقاضي يُعد إعلاما كافيا يوجب الضمان ولو لم يرتب العقد جزاء عن عدم احترام أجل الإعلام الأول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 83 و107 من م ا ع-الفصلين 224 و225 م م م ت-الفصلين 225 و 69 م م م ت-الفصل 7 من مجلة التأمين-الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-قرارها عدد 5269 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02/7/1968-الأمر عدد 564 المؤرخ في 31/3/1997-الامر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 07/10/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.