Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25993/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام لم يعد مقرا مختارا بعد صدور الحكم

J P 25993/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه يظل مقصورا على درجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها وينقضي أثره بصدور الحكم في تلك الدرجة.
  2. تبليغ مستندات التعقيب إلى محام كان نائبا في الطور الاستئنافي دون ثبوت اختيار مكتبه مقرا مختارا بعد صدور الحكم يعد مخالفا لقواعد المقر المختار وتسليم النظير ويترتب عنه بطلان التبليغ.
  3. الإخلال بموجب تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصوم الطاعن بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يوجب سقوط الطعن باعتباره جزاء قرره المشرع.
  4. سقوط الطعن إجراء يتعلق بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات كلها وجوبية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 8 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.