Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25993/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام لم يعد مقرا مختارا بعد صدور الحكم
Principe juridique
- اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه يظل مقصورا على درجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها وينقضي أثره بصدور الحكم في تلك الدرجة.
- تبليغ مستندات التعقيب إلى محام كان نائبا في الطور الاستئنافي دون ثبوت اختيار مكتبه مقرا مختارا بعد صدور الحكم يعد مخالفا لقواعد المقر المختار وتسليم النظير ويترتب عنه بطلان التبليغ.
- الإخلال بموجب تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصوم الطاعن بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يوجب سقوط الطعن باعتباره جزاء قرره المشرع.
- سقوط الطعن إجراء يتعلق بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات كلها وجوبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 8 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.