Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53524.20231 بتاريخ 11/10/2023 : تقدير صورة حادث المرور وتكييفها على جدول تحديد المسؤوليات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

قرار تعقيبي عدد 53524.20231 بتاريخ 11/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استندت إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

J P 53524.20231/202311 octobre 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لديها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بيّنت الاعتبارات الموضوعية التي اعتمدتها وعلّلت قضاءها تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف ودون مخالفة للقانون أو للواقع.
  2. مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتكييفها المادي والقانوني لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه على محكمة القانون متى كان الاستخلاص مبنيا على أوراق الملف ومعطياته.
  3. تكييف صورة الحادث بإدراجها ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت يعد مسألة موضوعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع في نطاق ما لها من صلاحيات التحري في الوقائع متى استندت في ذلك إلى معطيات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م ت-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.