Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28064 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لإتمام التبليغ القانوني
قرار تعقيبي عدد 28064 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني إتمام تبليغ نظير مذكرة الطعن لخصمه وفق الصيغة التي رسمها القانون تحقيقا للغاية الحمائية للتبليغ.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأمد المحدد لإيداع المؤيدات يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المقصودة منها ويترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
- المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم متى تبيّن لها قيام سببها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 80 صادر عن الدوائر المجتمعة في 15/05/1997-الفصل 185-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.