Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28064 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لإتمام التبليغ القانوني

قرار تعقيبي عدد 28064 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني

J P 28064/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني إتمام تبليغ نظير مذكرة الطعن لخصمه وفق الصيغة التي رسمها القانون تحقيقا للغاية الحمائية للتبليغ.
  2. عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأمد المحدد لإيداع المؤيدات يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المقصودة منها ويترتب عنه سقوط الطعن وجوبا.
  3. المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم متى تبيّن لها قيام سببها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 80 صادر عن الدوائر المجتمعة في 15/05/1997-الفصل 185-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.