Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84062 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات متى كان تعليلها كافيا
Principe juridique
- يُعدّ الطعن بمخالفة القانون أو بضعف التعليل غير مقبول من حيث جوهره إذا كان يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتمحيص أدلة الإثبات والنفي التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا.
- لا تُبسط محكمة التعقيب رقابتها على النتائج القانونية التي استخلصتها محكمة الموضوع من قراءة العقود والمستندات وتقييم الشهادات إلا بقدر التثبت من قيام التعليل وكفايته.
- يكون استبعاد المحكمة للحجة العقدية مبررا إذا لم يُدعَّم الادعاء بالملكية بما يفيد انجرار الملكية للبائع أو بما ينهض حجة على صحة انتقالها وفق ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الملف وبما ينسجم مع تعليلها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.