Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39141.2021 بتاريخ 13/4/2022 : احتساب أجل الطعن بالاستئناف يتوقف خلال فترة تعليق الآجال ولا يستأنف إلا من تاريخ ابتداء الاحتساب المحدد بالأمر الحكومي
قرار تعقيبي عدد 39141.2021 بتاريخ 13/04/2022 : احتساب أجل الطعن بالاستئناف ينطلق بعد شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المطبق لتعليق الآجال
Principe juridique
- يترتب عن تعليق الإجراءات والآجال توقف سريان آجال الطعون خلال الفترة التي حددها المرسوم، ولا يُستأنف احتسابها إلا بعد انقضاء أجل الشهر اللاحق لتاريخ نشر الأمر الحكومي الصادر لتطبيق الفصل 2 منه بالرائد الرسمي.
- يُحتسب أجل الشهر المقرر لاستئناف سريان الآجال ابتداء من تاريخ نشر الأمر الحكومي المطبق لتعليق الآجال بالرائد الرسمي، ولا يجوز اعتماد تاريخ سابق لبدء احتساب آجال الطعن.
- يُعدّ الاستئناف مقدّما داخل الأجل القانوني متى وقع إيداعه بعد استئناف احتساب الآجال وفق القواعد الخاصة بتعليقها، ويكون الحكم القاضي بسقوطه لاعتبار مخالف لتلك القواعد غير قائم على تطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-المرسوم عـ8ـدد لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020-الامر عـ311ـدد لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل 2 من المرسوم المذكور أعلاه-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 172 و120 م ت-الفصول 127 و133 و136 م ت-الامر عـ679ـدد المؤرخ في 9/6/2011-الفصول 130 و134 م ت-الفصل 127-الفصل 121 م ت-الفصل 173 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.