Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64651 بتاريخ 12/02/2019 : رجوع المستأنف في استئنافه يقتضي قبوله
Principe juridique
- رجوع المستأنف في استئنافه يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية ويقتضي من المحكمة التصريح بقبوله متى تم الإدلاء به صراحة.
- سلطة المحكمة في صورة الرجوع في الاستئناف تمتد إلى إعفاء المستأنف من الخطية متى كان الرجوع متحققا قانونا.
- قبول الرجوع في الاستئناف يستتبع إرجاع المال المؤمن إلى من أودعه مع إبقاء المصاريف القانونية محمولة عليه باعتباره المتسبب في انعقاد الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.