Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64651 بتاريخ 12/02/2019 : رجوع المستأنف في استئنافه يقتضي قبوله

J P 64651/201912 février 2019

Principe juridique

  1. رجوع المستأنف في استئنافه يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية ويقتضي من المحكمة التصريح بقبوله متى تم الإدلاء به صراحة.
  2. سلطة المحكمة في صورة الرجوع في الاستئناف تمتد إلى إعفاء المستأنف من الخطية متى كان الرجوع متحققا قانونا.
  3. قبول الرجوع في الاستئناف يستتبع إرجاع المال المؤمن إلى من أودعه مع إبقاء المصاريف القانونية محمولة عليه باعتباره المتسبب في انعقاد الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.