Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38508.2021 بتاريخ 08/07/2022 : رفض الدفع بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية عند عدم إثارته قبل الخوض في الأصل
Principe juridique
- لا يُقبل طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا أُثير قبل الخوض في الأصل مع الإدلاء بما يفيد تقديم مطلب قانوني لدى المحكمة العقارية والسعي باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر فيه، وإلا اعتُبر الدفع غير قائم الشروط ويتعين رده.
- متى تبيّن أن الدفع بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية لم يُثر أمام محاكم الموضوع، فإن التمسك به لأول مرة لدى محكمة التعقيب يكون غير مقبول لعدم احترام شرط إثارته قبل الخوض في الأصل.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة طلبات دفاع جوهرية ترمي إلى مزيد البحث والتحري قصد استجلاء الحقيقة يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع ويوهن التعليل بما يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 9 من القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10/4/2001-الفصل التاسع من القانون عـ34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10/4/2001-الفصول السابقة-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 556 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.