Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32737.2021 بتاريخ 16/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل متوقفة على ثبوت التحريف أو خرق القانون
قرار تعقيبي عدد 32737.2021 بتاريخ 16/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير عناصر الإثبات
Principe juridique
- متى استوفى الحكم المطعون فيه تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون فإن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لا تكون وجيهة ويتعين ردّها.
- تكون حيثيات الحكم مستجيبة لمقتضيات التعليل إذا تضمنت عرض وثائق الأطراف وأقوالهم ودفوعاتهم وتفحصها والترجيح بينها والرد على المعارضات بما له أصل ثابت في الأوراق والابحاث دون إهمال للمؤيدات المضمنة بالملف.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بمجرد الادعاء بعدم الاستدعاء أو عدم المناداة متى كان مسار النظر في الدعوى وإجراءاتها قد جرى طبق الإجراءات القانونية المقررة وأفضى إلى تعليل متماسك قائم على ما استوجبته الأبحاث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.