Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63765 بتاريخ 12/06/2024 : استبعاد الصبغة الشغلية لحادث المرور إلا بعد التثبت من شروطها القانونية

J P 63765/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها مسألة الصبغة الشغلية للحادث متى كانت متصلة بقواعد آمرة وبالاختصاص الحكمي بوصفها من النظام العام.
  2. لا يصح تطبيق أحكام الحوادث ذات الصبغة الشغلية إلا بعد التثبت من تحقق الشروط القانونية لاعتبار الحادث حادث شغل تعليلا دقيقا مستندا إلى وقائع ثابتة ووسائل إثبات معروضة.
  3. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أضفى الصبغة الشغلية على الحادث دون تنزيل النص القانوني على الوقائع ودون بيان عناصر تحقق شروطه بصورة تسمح بالرقابة على حسن التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.