Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78917.2021 بتاريخ 23/02/2021 : بطلان القيام ضد ميت لانتفاء الأهلية زمن رفع الدعوى
قرار تعقيبي عدد 78917.2021 بتاريخ 23/02/2021 : بطلان القيام ابتداء ضد ميت لانتفاء الأهلية وقت رفع الدعوى
Principe juridique
- لا يمنع مبدأ حياد القاضي من تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية التي تقوم عليها سلامة القيام دون أن يعد ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو قضاء بما لم يطلبوه.
- انتفاء الأهلية للتقاضي في حق المدعى عليه وقت تحرير عريضة الدعوى لثبوت وفاته يجعل القيام باطلا لتعلقه بشرط جوهري من شروط الخصومة لا تقوم الدعوى بدونه.
- نظرية الأمر الظاهر لا تصلح لتصحيح قيام ابتدائي موجه إلى ميت لأن نطاقها يفترض قياما سليما ابتداء ثم حصول طارئ على المركز القانوني أثناء سير الخصومة أو عند التنفيذ مع جهل ثابت بالوفاة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصلين 13 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.