Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36610.2021 بتاريخ 03/04/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالأوراق دون إعادة مناقشة ترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الحجج بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
- لا ينهض كسببا للتعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى حمل محكمة التعقيب على إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، متى كانت حيثيات الحكم متناسقة وشاملة للرد على الدفوع الجوهرية ومبنية على ما ثبت بالملف.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع استعرضت وثائق الأطراف وأقوالهم ودفوعاتهم وفحصتها بدقة وتولت الرد على المعارضات المثارة بما له أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل يكون غير وجيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.