Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68778 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير عدم قابلية القسمة العينية اعتمادا على الخبرة متى كان التعليل كافيا

J P 68778/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعتبر التبليغ مطابقا لأحكام الفصلين 7 و8 من م م م ت متى تم بمقر المعني وسلم نظير الاستدعاء إلى مساكن معرّف بهويته وممض للأصل، ولا تقوم حجة بطلان الإجراءات إلا ببيان أوجه الاختلال وسندها على وجه الدقة.
  2. تقدير أعمال أهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا إذا شاب الحكم ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع أو مخالفة لما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يعد الأخذ بنتيجة الاختبار خرقا لأحكام الفصل 112 من م م م ت متى ناقشت المحكمة التقرير وعللت اقتناعها بوجاهته ورجحت به على وثيقة أخرى دون أن تكون ملزمة بإعادة الاختبار لمجرد طلب الخصم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 120 من م ح ع-الفصول 7 و8 و123 من م م م ت-الفصلين 119 و120 من م ح ع-الفصلين 112 و123 من م م م ت-الفصلين 7 و8 من م م م م ت-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.