Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80607 بتاريخ 05/12/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير العقاب متى كان التعليل مستساغا دون خرق للقواعد الآمرة

J P 80607/20185 décembre 2018

Principe juridique

  1. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف وسليما في صياغته القانونية.
  2. تقدير العقوبة بالتشديد أو التخفيف يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل بشرط احترام سلم تطبيق العقوبات وعدم خرق القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام.
  3. لا يقبل الطعن المؤسس على مجرد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 67 فقرة " ب" من م م ع ع-الفقرة السابعة من الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.