Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80607 بتاريخ 05/12/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير العقاب متى كان التعليل مستساغا دون خرق للقواعد الآمرة
Principe juridique
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف وسليما في صياغته القانونية.
- تقدير العقوبة بالتشديد أو التخفيف يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل بشرط احترام سلم تطبيق العقوبات وعدم خرق القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام.
- لا يقبل الطعن المؤسس على مجرد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 67 فقرة " ب" من م م ع ع-الفقرة السابعة من الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.