Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35339 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان الحكم إذا وُجّه القيام ضد الوكيل بصفته الشخصية رغم ثبوت تصرفه لفائدة الأصيل

J P 35339/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. تعدّ الصفة شرطا أساسيا لقبول التخاصم، وتتحقق بالنسبة للمدعى عليه بكونه الطرف الموجه عليه الحق في الدعوى، ويتعين على المحكمة التثبت من صفة طرفي النزاع قبل الفصل في الأصل.
  2. إذا ثبت من أوراق الملف أن المطلوب يتصرف بموجب وكالة لفائدة المالكة الأصلية، فإن توجيه القيام ضده بصفته الشخصية دون التنصيص على صفته كوكيل ودون إدخال الأصيل عند الاقتضاء يجعل الحكم مخالفا للقانون.
  3. دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على وجود حق عيني مرسم وثبوت النيل منه، ولا يستقيم تقدير الشغب بين المالكين على الشياع إلا بالتحقق من المنابات المرسمة واحترام تنصيصات الرسم العقاري عند نسبة التجاوز.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 1119 و 1104 ن م ا ع-الفصول 12 من م م م ت و402 من م ا ع و307 من م ح ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 58 م ح ع-الفصول 28 و30 و31 جديد من قانون التحيين العقاري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.