Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36294 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط التمسك ببطلان التبليغ بحصول الحضور وتحقيق الغاية
Principe juridique
- تعيين مقر مختار في العقد لإجراء الأعمال القضائية يوجب توجيه الاستدعاء إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي.
- حضور المدعى عليه ومباشرته الدفاع في أصل النزاع بعد استدعائه على غير المقر المختار يترتب عنه سقوط حقه في التمسك ببطلان التبليغ متى تحققت الغاية من الإجراء.
- عقد الدعم البنكي الذي يتضمن إحلال مدين محل مدينين آخرين في ديونهم تجاه البنك ينشئ التزاما جديدا ينقضي به ما سبقه من التزامات ويجعل المطالبة منحصرة في جانب المدين المحال عليه.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن جديد يتعلق بالمصالح الشخصية للخصوم إذا أثير لأول مرة ولم يسبق التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد وكان غير ماس بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242و1100و1478 م ا ع-125م م م ت-الفصلين 339و357 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.