Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33231.2021 بتاريخ 29/11/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يقتضي تعليلا يبرز تحقق شروط تدخله القانونية

J P 33231.2021/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يعيب الحكم إذا كان النزاع لا يقوم على الدولة في إطار ما تتميز به من سلطة عامة، ولو تعلّق الأمر بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره ذا شخصية معنوية واستقلال مالي.
  2. إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يفترض بيانا صريحا لكيفية تحقق شروط تدخله القانونية، ولا يكفي التعليل القائم على إطلاق خيار المدعي في مقاضاة من يشاء دون سند يبرز موجب تعمير ذمة الصندوق.
  3. يكون الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل وخرق القانون متى انتهى إلى تحميل الصندوق التعويض دون التثبت من توفر موجبات تدخله على معنى النصوص الحصرية المنظمة لمجال تدخله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.