Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33185 بتاريخ 15/02/2022 : سقوط استحقاق منحة الحرمان بثبوت اندثار الأصل التجاري

قرار تعقيبي عدد 33185 بتاريخ 15/02/2022 : استحقاق منحة الحرمان مشروط ببقاء الأصل التجاري قائما

J P 33185/202215 février 2022

Principe juridique

  1. استحقاق منحة الحرمان يفترض قيام أصل تجاري بالمحل وقت طلب التعويض، باعتبار أن غايتها جبر الضرر الناشئ عن حرمان المتسوغ من أصل تجاري قائم.
  2. اندثار الأصل التجاري يتحقق عند ثبوت انقطاع الاستغلال التجاري على وجه يؤدي إلى انعدام عناصره الجوهرية وخاصة عنصر الحرفاء والسمعة التجارية، ولا يعيد تكوينه مجرد استئناف الاستغلال بصورة شكلية أو عارضة.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 27 من قانون الملك التجاري المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصلين 7 و 8 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 473 م إ ع-فصله 19-الفصل 86 م م م ت-الفصل 92 م إ ع-الفقرة الثانية من الفصل 7 من قانون الملك التجاري-الفصل 2 من القانون عد 37 لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.