Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33258 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل أجل 30 يوما

قرار تعقيبي عدد 33258 بتاريخ 10/6/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم تقديم الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 33258/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون لدعم طعنه، باعتبار أن استيفاء هذه المؤيدات شرط لازم لاستمرار النظر في الطعن.
  2. تُعدّ مسقطات الطعن من النظام الإجرائي الوجوبي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسّك الخصوم بها متى تبيّن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم المؤيدات داخل الآجال.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.