Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33258 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل أجل 30 يوما
قرار تعقيبي عدد 33258 بتاريخ 10/6/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم تقديم الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون لدعم طعنه، باعتبار أن استيفاء هذه المؤيدات شرط لازم لاستمرار النظر في الطعن.
- تُعدّ مسقطات الطعن من النظام الإجرائي الوجوبي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسّك الخصوم بها متى تبيّن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم المؤيدات داخل الآجال.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن من الناحية الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.