Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33260 بتاريخ 17/06/2016 : لا يترتب النقض عن الخطأ المادي في التواريخ متى كان الاستئناف مرفوضا شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 33260 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الاستئناف شكلا يستوجب بقاءه متعينا متى ثبت خروجه عن الأجل القانوني

J P 33260/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يؤثر الخطأ المادي في تضمين تواريخ الإعلام بالحكم أو تقديم مطلب الاستئناف على سلامة النتيجة متى كانت المحكمة قد انتهت إلى حلّ يتعيّن قانونا لثبوت خروجه عن الأجل.
  2. يكون الاستئناف غير مقبول شكلا إذا قُدّم خارج الآجال القانونية المحددة له، ويظلّ رفضه وجيها ولو شاب تعليل الحكم المنتقد خطأ في ذكر المعطيات الزمنية.
  3. تراقب محكمة التعقيب مدى تأثير الخطأ المثار على منطوق الحكم، فلا تنقض القرار إذا تبيّن أن النتيجة التي انتهى إليها تظل قائمة على أساس قانوني مستقل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.