Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33260 بتاريخ 17/06/2016 : لا يترتب النقض عن الخطأ المادي في التواريخ متى كان الاستئناف مرفوضا شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 33260 بتاريخ 17/06/2016 : رفض الاستئناف شكلا يستوجب بقاءه متعينا متى ثبت خروجه عن الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يؤثر الخطأ المادي في تضمين تواريخ الإعلام بالحكم أو تقديم مطلب الاستئناف على سلامة النتيجة متى كانت المحكمة قد انتهت إلى حلّ يتعيّن قانونا لثبوت خروجه عن الأجل.
- يكون الاستئناف غير مقبول شكلا إذا قُدّم خارج الآجال القانونية المحددة له، ويظلّ رفضه وجيها ولو شاب تعليل الحكم المنتقد خطأ في ذكر المعطيات الزمنية.
- تراقب محكمة التعقيب مدى تأثير الخطأ المثار على منطوق الحكم، فلا تنقض القرار إذا تبيّن أن النتيجة التي انتهى إليها تظل قائمة على أساس قانوني مستقل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 141 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.