Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22773 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر

J P 22773/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى اقتضى النظر ذلك.
  2. يعدّ وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  3. يترتب عن خلو الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيأة المصدرة له دون التنصيص على سبب عدم تضمينه وأي عذر مانع لذلك بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و7 و 8 و9 و58 من القانون عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 26 /01/2005-الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.