Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22773 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى اقتضى النظر ذلك.
- يعدّ وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يترتب عن خلو الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيأة المصدرة له دون التنصيص على سبب عدم تضمينه وأي عذر مانع لذلك بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
Textes appliqués
- الفصول 4 و7 و 8 و9 و58 من القانون عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 26 /01/2005-الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.