Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38701 بتاريخ 30/03/2017 : ثبوت الشغب على عقار مسجل بقيام الغير بتصرف دون إثبات صفة قانونية في مواجهـة من أكد الاختبار تصرفه بعقد شراء من مالك مرسم

قرار تعقيبي عدد 38701 بتاريخ 30/03/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقتضي من مدعيها إثبات الصفة بمدرَك معتبر

J P 38701/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. في دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل، يشترط لقبول الطلب وثبوت وجهه أن يقدّم المدّعي ما يثبت صفته ومدرك تصرفه بالعقار، وإلا تعيّن ردّ دفوعه ولو تمسك بملكية سابقة غير مدعّمة بما يفيدها قانونا.
  2. متى أثبتت الخبرة المأذون بها أن الخصم يتصرف في العقار محل النزاع بموجب شراء من مالك مرسم وأن الوضعية الحوزية تنطبق على ذلك، جاز للمحكمة اعتبار وضع اليد المقابل شغبا وتقديم هذا التصرف على ادعاءات غير مؤيدة.
  3. لا يعتد بالالتزامات أو الاتفاقات غير القابلة للإعمال على عقار مسجل إذا تعارضت مع نظام التسجيل، وللمحكمة أن تستبعدها متى كان من شأنها المساس بأثر الترسيم في تحديد الحقوق على العقار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.