Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38741 بتاريخ 22/09/2025 : استبعاد مطاعن التحريف عند استناد محكمة الموضوع إلى ما هو ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 38741 بتاريخ 22/09/2025 : اعتماد برنامج الإنقاذ دون الحط من أصل الدين إلا برضاء الدائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصت النتائج القانونية دون تحريف وعللت قضاءها تعليلا واضحا مؤسسا على القانون.
- لا يمكن لبرنامج الإنقاذ المعتمد لمواصلة نشاط المؤسسة أن يتضمن الحط من أصل الدين إلا برضاء الدائن.
- جدولة الديون في إطار برنامج الإنقاذ لا تجوز إلا في حدود مدة لا تتجاوز السبع سنوات وفق النص المنظم، ويعد تمكين المدين من سنة إمهال داخلا ضمن المدة القانونية إذا اعتمدته المحكمة على هذا الأساس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 445 فقرة أخيرة من م ت-الفصل 456 (فقرة ثالثة) من قانون الاجراءات الجماعية-الفصل 456 فقرة 3 من م ت-الفصل 456 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجماعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.