Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38775.2021 بتاريخ 30/9/2022 : وجوب رد محكمة الأصل على المؤيدات الجوهرية المؤثرة تحت طائلة ضعف التعليل
قرار تعقيبي عدد 38775.2021 بتاريخ 30/9/2022 : يتعيّن على محكمة الأصل مناقشة المؤيدات الجوهرية والردّ عليها تحت طائلة ضعف التعليل
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الأصل مناقشة المؤيدات والحجج المدلى بها من الخصوم متى كانت مؤثرة في وجه الفصل، ويترتب عن إغفالها الردّ عليها قيام موجب النقض لضعف التعليل.
- إذا صدر حكم تحضيري بإلزام أحد الأطراف بالإدلاء بمؤيد محدد وتمّ الإدلاء به طبق ما طلبته المحكمة، فإن تجاهل ذلك المؤيد دون استخلاص نتيجته القانونية يعدّ قصورا في التعليل يوجب نقض القرار.
- رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة التعليل من خلال مدى معالجة المحكمة لما قدم إليها من وثائق جوهرية، إذ إن التعليل الذي لا يواجه عناصر النزاع المؤثرة لا يستقيم قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- م م م ت autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والاشغال العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.