Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38805.2022 بتاريخ 28/06/2022 : بطلان استدعاء الاستئناف عند عدم احترام التبليغ بالمقر المختار
قرار تعقيبي عدد 38805.2022 بتاريخ 28/06/2022 : بطلان إجراءات الاستئناف عند توجيه الاستدعاء إلى غير المقر المختار المبلغ قانونا
Principe juridique
- تعيين مقر مختار وتبليغه للخصم يوجب قانونا توجيه جميع الاستدعاءات والتباليغ اللاحقة إلى ذلك العنوان، ويترتب عن مخالفة هذا الالتزام بطلان الإجراء متى كان التبليغ قد تم في عنوان غير العنوان المختار.
- إذا لم يقع تبليغ المستدعى إليه في مقره المختار على الوجه القانوني ولم يحضر لتدارك الخلل، فإن الدفع ببطلان إجراءات التبليغ يكون وجيها ويتعين قبوله لقيام الإخلال بضمانات المواجهة.
- تغيير محل المخابرة الواقع بعد الحكم الابتدائي وقبل القيام بإجراءات الاستئناف يرتب أثره على أعمال التبليغ المتعلقة بالطور الاستئنافي، ويجعل كل تبليغ يقع على العنوان السابق غير مطابق للمقتضيات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصول 7 و8 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.