Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15610 بتاريخ 22/11/2021 : تأمين مبلغ بصندوق الودائع لا يثبت خلاص الصك إلا بإعلام الدائن به

J P 15610/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تأسس على أسباب واضحة وسائغة وشاملة للدفوع المطروحة ومطابقة للقاعدة القانونية السليمة، وإلا كان الحكم مستهدفا للنقض لضعف التعليل.
  2. لا يثبت إبراء ذمة المدين بمجرد تأمين مبلغ مالي بصندوق الودائع بالخزينة العامة ما لم يقترن ذلك بإعلام الدائن بالتأمين وفقا للشروط التي نظمها المشرع، لأن الخلاص المعتبر قانونا هو الخلاص الفعلي وفق الكيفية المحددة تشريعا.
  3. تمتيع المتهم بظروف التخفيف على أساس تحقق الخلاص يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من قيام الشروط القانونية للخلاص على وجهها، وإلا كان قضاؤها غير مرتكز على أساس صحيح من الواقع والقانون ومعرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.