Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33046 بتاريخ 31/01/2022 : قصور أسباب التعقيب عند عدم بيان وجه العيب المنسوب للتعليل
قرار تعقيبي عدد 33046 بتاريخ 31/01/2022 : قصور أسباب التعقيب عند عدم بيان وجه العيب المنسوب للقرار المطعون فيه
Principe juridique
- يمارس قاضي التعقيب رقابته على سلامة تعاطي محكمة الأصل مع الوقائع من حيث المعاينة والتقدير كلما كان ذلك مؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقوم تحريف الوقائع إذا كان وجه النعي مردّه الخلط بين مفهوميْن قانونييْن متميزيْن يؤديان وظائف مختلفة في عقد النقل البحري، بما يجعل التعليل منسجما مع مدلول الوثيقة موضوع النزاع.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن بالتعقيب تفصيل أسباب الطعن وتحديد وجه العيب المنسوب للقرار المطعون فيه بصورة واضحة، وإلا كان السبب قاصرا عن البيان التفصيلي الواجب قانونا ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-اتفاقية هامبورغ لعام 1978-الفصل 22 من هذه الشروط-الفقرة -2- من المادة 5-الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.