Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33032 بتاريخ 22/02/2022 : استحقاق غرامة التصرف بثبوت بقاء المأجور مشغولا بعد انتهاء التسويغ

قرار تعقيبي عدد 33032 بتاريخ 22/02/2022 : استحقاق غرامة التصرف ببقاء معدات المكتري بالمأجور بعد انفساخ الكراء

J P 33032/202222 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن انفساخ العلاقة التسويغية التزام المستأجر بتسليم المأجور خاليا من الشواغل، ويُعدّ إبقاء تجهيزاته أو منقولاته بالمحل بعد انتهاء الكراء شغلا دون وجه حق يخول للمالك المطالبة بغرامة تصرف عن مدة البقاء.
  2. لا يُكيَّف المالك غاصبا لمنقولات المكتري لمجرد بقائها بالمأجور بعد انتهاء العلاقة الكرائية، ما دامت الحيازة الأصلية قامت على سند قانوني وانحصر الإشكال في عدم إرجاع المأجور إلى حالته عند الانتهاء.
  3. لا تقوم حجة منع المالك للمكتري من رفع معداته إلا بإثبات تصدّ فعلي صادر عمن له الصفة، ولا يكفي محضر معاينة موجَّه لشخص غير ذي صفة لإثبات التعذر المنسوب للمالك.
  4. حق الحبس إجراء تحفظي مشروع يهدف إلى ضمان حقوق الدائن ولا ينفي مسؤولية المدين عن شغل المأجور دون وجه حق، ولا يجوز للمدين التمسك بأثر هذا الإجراء للتخلص من غرامة التصرف الناتجة عن تقاعسه عن رفع تجهيزاته وتسليم المأجور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 42 م ح ع-الفصل 284 م إ ع-الفصل 309 م إ ع-الفصل 779 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.