Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33080 بتاريخ 08/02/2022 : اعتماد تقرير الاختبار في تقدير أرباح المساهم لا يستقيم دون سند موضوعي يبين مرجع معيار التقدير
Principe juridique
- تقدير مرابيح المساهم لا يقوم على المرابيح الإجمالية بل على المرابيح الصافية القابلة للتوزيع التي تُستخلص من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إجراء الطروحات والخصومات القانونية والاحتياطيات الواجبة، بما يجعل التثبت من تحقق الربح شرطا لازما قبل ترتيب الحق في المناب.
- انقراض دعوى خلاص نسبة التوزيع المرتبطة بالفصل 288 م ش ت لا يثار إلا إذا ثبت صدور قرار عن الجلسة العامة قرر نسبة التوزيع، إذ إن خلو محاضر الجلسات العامة من قرار توزيع يجعل الاحتجاج بالأجل غير منتج لآثاره لانتفاء منطلق احتسابه.
- لا يكفي لاستبعاد القوائم المالية والركون إلى تقدير افتراضي للأرباح اعتماد معيار متوسط أرباح شركات مماثلة دون بيان سند هذا المعيار ومرجعيته ومعطياته الثابتة، لأن ذلك يفضي إلى تقدير اعتباطي لا يحقق مفهوم الأرباح القابلة للتوزيع ولا يؤسس تعليلا سليما.
- قاعدة إيقاف النظر المنصوص عليها بالفصل 7 م إ ج تنحصر في الدعوى المدنية المتعلقة بغرم الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة، أما فيما عدا ذلك فإن انتظار مآل التتبعات الجزائية ذات الصلة بالنزاع المدني يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يتعلق الأمر بحالة من حالات الإيقاف القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 287 م ش ت-الفصول 258 إلى 273 مجلة الشركات التجارية-الفصل 288 فقرة 2 م ش ت-الفصل 188 م ش ت-الفصل 481 م م م ت-الفصل7 م إ ج-الفصل 241 وما بعده من م م م ت-الفصل 288في فقرة الأولى-الفصل 287 م ش ت-الفصل 266 م ش ت-الفصل 274 م ش ت-الفصول من 12 إلى 16 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.