Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39874 بتاريخ 03/05/2017 : انحراف محكمة الموضوع عن موضوع الدعوى يوجب النقض

J P 39874/20173 mai 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع تحديد موضوع النزاع من خلال عريضة الدعوى ومؤيداتها، وأي سوء فهم لموضوع الدعوى يؤدي إلى تحريف الطلبات ويجعل النتيجة القانونية التي تنتهي إليها غير مؤسسة.
  2. لا محل لتطبيق أحكام ترسيم الحقوق العينية على العقارات المسجلة عندما يكون المطلوب قضائيا هو تقرير استحقاق الحق العيني في ذاته لا إدراج ذلك الحق بالسجل العقاري، لأن اختلاف موضوع الطلب يقتضي تطبيق القاعدة القانونية الملائمة لمحل النزاع.
  3. متى ثبت أن محكمة الاستئناف بنت عدم اختصاصها على تكييف غير صحيح لموضوع الدعوى فأخطأت في تطبيق النص القانوني الواجب، فإن قرارها يكون موجبا للنقض والإحالة لتمكين محكمة الإحالة من الفصل وفق الطلبات الحقيقية والنتائج القانونية المستخلصة من الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 5 و مابعده من قانون التحيين-الفصل 6 من قانون التحيين-الفصل 171 و ما بعده من م ا ش-الفصل 308 من م ح ع-الفصل 12 م ح ع-الفصل 303 و ما بعدها من م ح ع-القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001-القانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17-04-2001-الفصل 87 من مجلة التسجيل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.