Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33113 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان العقلة التوقيفية لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الوحيد دون تنقيح صريح للفصل 332 م م م ت
قرار تعقيبي عدد 33113 بتاريخ 02/03/2022 : عدم ترتيب بطلان العقلة التوقيفية لغياب التنصيص على المعرف الوحيد دون تنقيح صريح للنص الإجرائي
Principe juridique
- لا يُستنتج نسخ نص إجرائي لاحقاً إلا إذا وقع التنصيص عليه صراحة أو تحقق التنافي أو الاستيعاب وفق شروط النسخ، ويُستبعد القول بالنسخ عند اختلاف نطاق القانونين ومجال تطبيقهما.
- لا يترتب جزاء البطلان في المواد الإجرائية الاستثنائية المتصلة بالنظام العام إلا بنص صريح، ولا يجوز التوسع في نطاق البطلان بإعمال نصوص واردة خارج الإطار القانوني المنظم للإجراء في غياب تنقيح صريح.
- لا تؤخذ الأحكام الإجرائية بطريق القياس أو التأويل، بما يجعل اشتراط بيانات شكلية جديدة لصحة الإجراء غير مقبول ما لم يقررها المشرع ضمن النص الإجرائي ذاته.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 332 م م م ت-الفصل 60 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 64 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 542 م ا ع-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.