Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64179 بتاريخ 02/10/2018 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات يقتضي إسناد كامل مسؤولية الحادث لمن يخرق علامة "قف"
Principe juridique
- متى أفضى تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الخاص بحوادث المرور إلى انطباق الحالة التي تفيد خرق علامة الوقوف الإجبارية "قف" من قبل إحدى الوسائل، تعيّن تحميل مؤمنها كامل مسؤولية الحادث.
- يستوجب تعديل نسبة المسؤولية عن الحادث تعديل مقدار التعويضات المحكوم بها تبعا لتغير النسبة، بما يقتضي تمكين المتضرر من كامل مبالغ الأضرار المحكوم بها عند انتفاء مسؤوليته.
- لا تُجاب المطالبة بإعادة الاختبار الطبي متى لم يُثبت أن تقرير الاختبار قد شابه ما من شأنه أن ينال من سلامته أو يجعله غير كاف لتحديد عناصر الضرر الموجبة للتعويض.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.