Imposition des dividendes
حول الضريبة على الأرباح الموزعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N° 113
من وزير المـــاليـــة إلى
الموضوع: حول الضريبة على الأرباح الموزعة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وزعت على المساهمين من الأشخاص الطبيعيين جزء من أرباح سنتي 2012 و2013 خلال سنة 2015 وجزء من أرباح سنة 2013 خلال سنة 2016 مبينين أنّ الأرباح الموزعة المذكورة مسجلة بالمحاسبة في حساب "شركاء-حصص أرباح للدفع" وطلبتم بالتالي معرفة هل تعتبر هذه المبالغ موزعة من الأموال الذاتية وهل يشملها الإعفاء من الخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من قبل الشخص الذي يدفع هذه المبالغ سواء تم الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها. ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو أية عملية من شأنها وضع المبالغ على ذمة مستحقيها.
هذا، وتخضع الأرباح الموزعة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2015 إلى موفى سنة 2017 لفائدة أشخاص طبيعيين مقيمين بتونس أو أشخاص غير مقيمين طبيعيين كانوا أو معنويين للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع بلدان إقامة المنتفعين بالأرباح.
هذا، وترفّع نسبة 5% إلى 10% بالنسبة الأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2018 حتى ولو تعلقت بتوزيع أرباح سنوات سابقة. مع العلم أنّ الأرباح الموزعة لفائدة أشخاص مقيمين ببلدان أو أقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبطها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 تخضع للخصم من المورد بنسبة 25%.
وفي كل الحالات المذكورة أعلاه، لا يستوجب الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر 2013 والمضمنة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة، لا تعتبر عملية توزيع الأرباح موضوع مكتوبكم أنّها تمت من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2013، وتخضع بالتالي للخصم من المورد كما تم بيانه أعلاه حتى ولو تعلق الأمر بأرباح تقرر توزيعها خلال سنوات سابقة.
وتقبّلوا، سيّـــــــدي، فائـــق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.