Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37342 بتاريخ 09/02/2022 : لا تقوم حجية الحكم كقرينة قانونية إلا إذا كان باتا لا رجوع فيه
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تؤسس ثبوت العلاقة الشغلية على صورة مجردة من حكم لا تصلح وحدها مستندا قانونيا للفصل في أصل النزاع، لأن الاعتماد على ما لا تتوافر فيه شروط الحجية يفضي إلى قضاء في غير طريقه القانوني.
- لا يكتسب الحكم صفة القرينة القانونية الحاسمة في مسألة طبيعة العلاقة الشغلية إلا إذا كان باتا لا رجوع فيه وأحرز حجية الأمر المقضي، وإضفاء هذه الحجية على حكم ابتدائي غير بات يعد مخالفة للقواعد المنظمة للقرائن القانونية.
- إذا نازع أحد الأطراف في طبيعة العلاقة الشغلية وقدم مؤيدات إدارية مختصة تؤيد دفوعه، تعين على المحكمة التثبت من مآل الحكم المحتج به قبل ترجيحه، وإلا كان تعليلها قاصرا ومفضيا إلى هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.