Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32844 بتاريخ 02/02/2022 : خروج دعوى كف الشغب عن اختصاص حاكم الناحية متى تأسست على حق ارتفاقي مصدره عقد غير منقض بتحقق شرطه
قرار تعقيبي عدد 32844 بتاريخ 02/02/2022 : خروج النزاع التعاقدي المشروط عن نطاق دعوى كف الشغب يوجب الحكم بعدم الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- إذا ثبت أن وضع اليد على عقار الغير يستند إلى اتفاق يمنح حقا ارتفاقيا مؤقتا فإن النزاع يصبح متعلقا بانقضاء الالتزام المعلق على شرط واقف ولا يظل مندرجا ضمن دعوى كف الشغب.
- النظر في تحقق الشرط المعلق عليه انقضاء الحق الاتفاقي يندرج ضمن دعوى غير مقدرة مؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد مما يخرجها عن اختصاص حاكم الناحية وينعقد للمحاكم الابتدائية.
- الاختصاص الحكمي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كان التعهد قائما في نطاق إحالة لاحقة للنقض ولا يمنعها قيد ما تسلط عليه النقض من التصدي له.
- عند الطعن بالتعقيب للمرة الثانية ولغير السبب الأول الذي وقع من أجله النقض يجوز لمحكمة التعقيب التصدي للاصل إذا أمكن حسم النزاع دون اتخاذ اجراء جديد.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل116م.ا.ع-الفصل242م.ا.ع-الفصل191م.م.م.ت-الفصل176م.م.م.ت-الفصل128م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.