Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33795 بتاريخ 18/10/2022 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد إعلام المعقّب ضدّه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات الإعلام المقرّرة قانونا للمعقّب ضدّه طبق الضوابط الإلزامية التي تضمن تمكينه من ممارسة حقوق الدفاع.
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام بما يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي، ويستوجب الإخلال بالضمانات الأساسية للإجراءات التصريح بالبطلان.
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إخلال بمصلحة المتهم الشرعية وبالقواعد الأساسية للإجراءات بما يجعل مطلب التعقيب باطلا ويقتضي رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.