Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33795 بتاريخ 18/10/2022 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد إعلام المعقّب ضدّه

J P 33795/202218 octobre 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات الإعلام المقرّرة قانونا للمعقّب ضدّه طبق الضوابط الإلزامية التي تضمن تمكينه من ممارسة حقوق الدفاع.
  2. تعد القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام بما يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي، ويستوجب الإخلال بالضمانات الأساسية للإجراءات التصريح بالبطلان.
  3. يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إخلال بمصلحة المتهم الشرعية وبالقواعد الأساسية للإجراءات بما يجعل مطلب التعقيب باطلا ويقتضي رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.