Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28145 بتاريخ 23/02/2016 : اعتماد شهادة العمدة حجة على الكفالة الفعلية للتعويض عن الضرر الاقتصادي

قرار تعقيبي عدد 28145 بتاريخ 23/02/2016 : تطبيق الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي عدم ثبوت مسؤولية سائق واحد عن الحادث

J P 28145/201623 février 2016

Principe juridique

  1. تطبيق الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق للفصل 123 من م ت ينسحب عند تعذر الجزم بأسباب الحادث على وجه يثبت مسؤولية أحد السائقين كاملة بصورة ثابتة.
  2. ثبوت مشاركة كل من السائقين في إحداث الحادث بحسب المعاينات والمثال البياني يمنع إسناد كامل المسؤولية لطرف واحد ويبرر اعتماد نظام التوزيع المقرر بجدول تحديد المسؤوليات.
  3. الشهادة المسلمة من العمدة تعد حجة معتمدة قضائيا لإثبات الكفالة الفعلية في نطاق المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي ما لم يقم دليل قانوني أقوى ينال من حجيتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 فقرة 1 من م ت-الفصل 154 من م ا ج-الفصل 143 من م ت-الفصل 123 فقرة 5 من م م م ت-الفصلين 146 و 127 من م ت-الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق للفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.