Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28145 بتاريخ 23/02/2016 : اعتماد شهادة العمدة حجة على الكفالة الفعلية للتعويض عن الضرر الاقتصادي
قرار تعقيبي عدد 28145 بتاريخ 23/02/2016 : تطبيق الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي عدم ثبوت مسؤولية سائق واحد عن الحادث
Principe juridique
- تطبيق الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق للفصل 123 من م ت ينسحب عند تعذر الجزم بأسباب الحادث على وجه يثبت مسؤولية أحد السائقين كاملة بصورة ثابتة.
- ثبوت مشاركة كل من السائقين في إحداث الحادث بحسب المعاينات والمثال البياني يمنع إسناد كامل المسؤولية لطرف واحد ويبرر اعتماد نظام التوزيع المقرر بجدول تحديد المسؤوليات.
- الشهادة المسلمة من العمدة تعد حجة معتمدة قضائيا لإثبات الكفالة الفعلية في نطاق المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي ما لم يقم دليل قانوني أقوى ينال من حجيتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 فقرة 1 من م ت-الفصل 154 من م ا ج-الفصل 143 من م ت-الفصل 123 فقرة 5 من م م م ت-الفصلين 146 و 127 من م ت-الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق للفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.