Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69398.2018 بتاريخ 29/01/2020 : انعقاد اختصاص القضاء الإداري في نزاعات تنفيذ الصفقات العمومية باعتبار طبيعة العقد الإدارية

قرار تعقيبي عدد 69398.2018 بتاريخ 29/01/2020 : انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري عند قيام النزاع على تنفيذ صفقة عمومية تكرّس بنودها الطابع السلطوي للإدارة

J P 69398.2018/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. متى ثبت أن العقد محل النزاع أبرم في إطار نظام الصفقات العمومية وتكرّست ضمن بنوده خصائص الطابع السلطوي للإدارة خدمة للمصلحة العامة، فإن النزاع المتولد عن تنفيذ ذلك العقد يخضع للقانون الإداري وتنعقد ولاية النظر فيه للمحكمة الادارية.
  2. لا يُعتد بالمعيار العضوي المتعلق بالشكل القانوني للمنشأة العمومية لتحديد جهة القضاء المختص إذا كان المعيار الموضوعي المستفاد من طبيعة الصفقة العمومية هو الذي يحكم النزاع ويُكيّف العلاقة على أنها عقد إداري.
  3. اتفاقات الأطراف الواردة بالعقد بشأن إسناد الاختصاص لمحاكم معينة لا تؤثر في قواعد الاختصاص القضائي ولا تصلح لتغيير الجهة المختصة قانونا بالنظر في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 17 فقرة 2 من كراس الشروط الإدارية-الفصل 4 من القانون عـ9ـدد المؤرخ في 31/01/1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في مجال البناء-الفصل 12 فقرة 5 من كراس الشروط الإدارية الخاصة-الفصل 2 من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحاكم الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 17 من القانون عـ40ـدد لسنة 1972-الأمر عدد 3158 المؤرخ في 17/12/2002-أحكام الفصل 86 من م م م ت-الفصل 1 من الأمر المشار إليه-الفصل 18 من القانون عـ9ـدد لسنة 1989 المؤرخ في 7 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية-الفصل 46 ثالثا-الفصل 47-الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ماي 2017-القرارين عدد 5269 و6612 الصادرين بتاريخ 30 نوفمبر 2006-الفصل 191 من م م م ت-الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/09/2004-الأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006-الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007-القانون عـ10ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13/03/2014-غرة جوان 2014-الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤررخ في 23 ماي 2011-الفصل الثالث منه-الفصل الثاني من الأمر عدد 1039-الفصل الثاني من القانون عدد 2001-1168 المؤرخ في 11/12/2001-(Loi MURCEF)-القرار عـ174ـدد المؤرخ في 17 أكتوبر 2006-الفصل 12 من كراء الشروط الادارية الخاصة-الفصل 17 من القانون عـ39ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.