Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71228/2024 بتاريخ 04/10/2024 : إدراج المنحة الكيلومترية بجدول المنح الملحق بالنظام الأساسي يجعل شروط استحقاقها محصورة في الملحق دون إمكانية تقييدها بمذكرات العمل
Principe juridique
- يعتمد تحديد مفهوم الأجر على القاعدة العامة التي تشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة، مع استثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.
- المنح والامتيازات الواردة ضمن جدول يلحق بالنظام الأساسي تعدّ ملحقات متصلة بالأجر وجزءا مكوّنا له، وتحدد شروط استحقاقها بالرجوع إلى الجدول الملحق دون غيره.
- لا يجوز للإدارة أن تتدخل لإضافة شروط جديدة أو تقييد شروط التمتع بالمنح المتصلة بالأجر عبر مذكرات العمل متى كان النظام الأساسي قد أسند ضبطها إلى الجدول الملحق به.
- يعدّ الاستثناء المتعلق بالمنح ذات طابع تعويض مصاريف استثناءً يوجب التقييد ولا يقبل التوسع أو التأويل، ولا ينسحب على المنح المدرجة صراحة ضمن جدول المنح الملحق بالنظام الأساسي ما لم يوجد سند قانوني مستقل يخرجها من نظام المنح القارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 113 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة المعقبة-مذكرات العمل عدد 58-عدد 94-عدد 23-الفصل 134-2 من م ش-الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المعقبة-الفصل 113 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة-الفصل 31 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.