Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82804 بتاريخ 05/04/2022 : وجوب استكمال المحكمة لأعمالها الاستقرائية عند جدية دفع ازدواج الصفة لضمان حقوق الدفاع
Principe juridique
- لا يكون صدور الحكم ضد من توفي موجبا للبطلان إلا إذا ثبت علم المحكمة أو من يهمه الأمر بالوفاة على وجه يفرض قانونا اتخاذ إجراءات الإدخال أو التصحيح قبل صدور القرار.
- تقدير وجود صفة المتسوغ أو ازدواج الصفة بين الملكية على الشياع والتسويغ يقتضي من محكمة الموضوع استقراء مؤيدات الملف استقراء كافيا والتحقق من جديتها قبل ترتيب آثار الإقصاء أو الرفض.
- إغفال محكمة الموضوع بذل العناية اللازمة لتدارس حجج الأطراف ومؤيدات الدعوى بما يؤثر في نتيجة النزاع يعد خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
- قصور تقرير الخبير عن بيان طريقة الاحتساب أو الأسس المعتمدة في التقدير لا يعفي المحكمة من واجب مراقبة عناصره وتكميل ما يلزم من أعمال البحث للوصول إلى نتيجة قضائية مؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 و 241 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 242 و 793 من م ا ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.