Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35611 بتاريخ 10/11/2021 : اشتراط الإذن الكتابي لإحداث نافذة مطلة على الجار

J P 35611/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن في دعوى رفع المضرة متى كان الضرر متواصلا ومستمرّا، لأن للمتضرر حق المطالبة بإزالته كلما بقي سبب المضرة قائما.
  2. الارتفاقات الخاصة بغرس الأشجار وامتداد أغصانها تخضع لأحكامها الاستثنائية الواردة ضمن حقوق الارتفاق الناشئة عن القانون ولا تنسحب على دعاوى الكشف على الجار التي لها نظام قانوني متميز.
  3. لا تكون المصادقة على إحداث نافذة أو فتحة مطلة على ملك الجار منتجة لآثارها إلا إذا صدرت في شكل إذن كتابي، ولا تعارض بالموافقة الشفاهية ولو ثبتت في مواجهة الجار أو ورثته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 196-الفصل 170-الفصل 171-الفصل 534 من م ا ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصل 171 من م ح ع-الفصلين 169 و 170-الفصل 169-الفصل 170-الفصل 172 من م ح ع-الفصلين 172 من م ح ع و الفصل 99 من م ا ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصلين 172 من م ح ع و 241 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.