Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23193 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية عند عدم إيداع وثائق الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 23193 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع المستندات الواجبة داخل أجل السقوط

J P 23193/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف أحدها لقيام الجزاء.
  2. أجل السقوط المتعلق باستيفاء متطلبات الطعن إجراء يتصل بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. لا يُقبل الطعن شكلا متى ثبت عدم احترام أجل السقوط المحدد لإيداع مستندات الطعن ومؤيداته، لأن جزاء السقوط يطبق بقوة القانون بمجرد تحقق سببِه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.