Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20937 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق أن أبدى رأيه في نفس القضية بمرحلة سابقة

J P 20937/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تعلقت القاعدة المطعون في خرقها بتنظيم مرفق القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يعد غير مؤهل للنظر في القضية القاضي الذي سبق أن باشرها وأبدى رأيه في موضوعها بمرحلة سابقة من مراحل التقاضي، لأن ذلك يمس بحياد الهيئة القضائية ويؤدي إلى بطلان الحكم عند مشاركته في إصداره.
  3. يمتد تحجير مشاركة قضاة التحقيق في الحكم في القضايا التي باشروا البحث فيها إلى قضاة دائرة الإتهام باعتبارها جهة طعن في قرارات قاضي التحقيق، ويترتب على مخالفة هذا التحجير خرق قاعدة إجرائية أساسية من النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 269 م أ ج-الفصل 248 فقرة 5 م م م ت-الفصل 50 م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.