Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34372 بتاريخ 07/12/2021 : عدم نفاذ إيقاف عقد التأمين قبل استكمال الإنذار القانوني
قرار تعقيبي عدد 34372 بتاريخ 07/12/2021 : توقف عقد التأمين لعدم خلاص القسط لا ينتج أثره إلا بتوجيه إنذار بالدفع وفق الفصل 11 م ت
Principe juridique
- إيقاف عقد التأمين لعدم دفع قسط التأمين أو معلوم الاشتراك ليس أثرا آليا بمجرد عدم الخلاص، وإنما هو آلية اختيارية للمؤمن لا تنتج أثرها إلا إذا التزم بإجراءات الإنذار المحددة قانونا.
- لا يكون لإيقاف عقد التأمين مفعول إلا بعد توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ثم انقضاء أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه ذلك الإنذار دون خلاص.
- إذا تمسكت شركة التأمين بإيقاف العقد لعدم خلاص الأقساط دون الإدلاء بما يفيد توجيه الإنذار طبق أحكام الفصل 11 م ت، فإن دفعها يكون غير مؤسس ويظل العقد منتجا لآثاره في مواجهة المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 11 م ت-الفصول عدد 5-1 و 11 و120 و170 وما بعده م ت-الفصل 1 م ت-الفصل 5 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.