Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52620 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع العريضة بكتابة المحكمة المصدرة للقرار وفق الإجراءات القانونية

J P 52620/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُرفع عريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية بما يحقق ضبط تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.
  2. يُعدّ توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن والتنصيص على تاريخ تقديمها وتسليم وصل في الغرض من الضمانات الإجرائية المعتمدة قانونا لمراقبة قيام الطعن في الأجل وبالشكل الصحيح.
  3. يترتب عن عدم استكمال إجراءات إيداع عريضة الطعن بكتابة المحكمة المختصة وفق ما يقتضيه القانون سقوط الطعن ورفضه شكلا لكون الإخلال يمسّ شرطا إجرائيا جوهريا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.