Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52620 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع العريضة بكتابة المحكمة المصدرة للقرار وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُرفع عريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية بما يحقق ضبط تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.
- يُعدّ توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن والتنصيص على تاريخ تقديمها وتسليم وصل في الغرض من الضمانات الإجرائية المعتمدة قانونا لمراقبة قيام الطعن في الأجل وبالشكل الصحيح.
- يترتب عن عدم استكمال إجراءات إيداع عريضة الطعن بكتابة المحكمة المختصة وفق ما يقتضيه القانون سقوط الطعن ورفضه شكلا لكون الإخلال يمسّ شرطا إجرائيا جوهريا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.