Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22782 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي فلا يقضى به عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 22782 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض أداء عمل فعلي
Principe juridique
- لا تُعدّ المنازعة الجديدة في منطلق العلاقة الشغلية وسيلةً جديدةً بالمعنى المقصود في الطور الاستئنافي إذا لم تُطرح المسألة أصلا أمام محكمة البداية ولم تكن الوسائل اللاحقة دعما لنزاع سبق إثارته.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات يستوجب من محكمة الموضوع بحث عناصر الإثبات المتعارضة ومناقشتها تعليلا مستساغا دون الاكتفاء بحجة رسمية إذا تعارض مضمونها مع حجج رسمية أخرى من شأنها تغيير وجه الاستنتاج.
- لا يستساغ القضاء بأجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية طالما أن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الفعلي المسدى من الأجير لمؤجره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.