Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52586 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المسلم من كاتب المحكمة المختصة
قرار تعقيبي عدد 52586 بتاريخ 02/12/2024 : يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المسلم من كاتب المحكمة المثبت لتاريخ تقديم عريضة الطعن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن ترفع عريضته طبقا للإجراءات الشكلية التي تلزم الطاعن بالحضور أمام كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه لتقييد العريضة وتسلم وصل يثبت ذلك.
- يعد الوصل المتضمن توقيع كاتب المحكمة والتنصيص على تاريخ تقديم عريضة الطعن الوسيلة القانونية المعتمدة لإثبات وجود الطعن وصحة ترسيمه وتاريخه.
- يترتب عن عدم الإدلاء بالوصل المثبت لتاريخ تقديم عريضة الطعن إخلال إجرائي يفضي إلى سقوط الطعن ورفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.