Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52586 بتاريخ 02/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المسلم من كاتب المحكمة المختصة

قرار تعقيبي عدد 52586 بتاريخ 02/12/2024 : يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوصل المسلم من كاتب المحكمة المثبت لتاريخ تقديم عريضة الطعن

J P 52586/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن ترفع عريضته طبقا للإجراءات الشكلية التي تلزم الطاعن بالحضور أمام كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه لتقييد العريضة وتسلم وصل يثبت ذلك.
  2. يعد الوصل المتضمن توقيع كاتب المحكمة والتنصيص على تاريخ تقديم عريضة الطعن الوسيلة القانونية المعتمدة لإثبات وجود الطعن وصحة ترسيمه وتاريخه.
  3. يترتب عن عدم الإدلاء بالوصل المثبت لتاريخ تقديم عريضة الطعن إخلال إجرائي يفضي إلى سقوط الطعن ورفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.